1.0 المقدمة
ان الاسلام دين متين٠ كانت الشريعة تراعى أحوال الناس۰ الاستصحاب هو واحد من اصول الفقه في احكام الشريعة. هو يبقى حكمه على ما كان لعدم ورود الدليل المغير لحكمه السا بق٠ فحكموا به لملائمته الفطرة الانسانية والعقول السليمه٠وليعلم ان هذا الاستصحاب يلعب دورا كبيرا في احالة العقل الى التأمل والتفكر نحو كل م لم يرد فيه نص ثابت من قبل الشارع٠
في هذا البحث يغني الاستصحاب ليبين الاستصحاب في لغة واصطلاح٬ الاستصحاب الحال ٬ أنواع استصحاب٬ حجيه الاستصحاب٬ ما يلا خظ على الاستصحاب و ما ابتنى على الاستصحاب من قواعد ومادئ۰
1.1 الاستصحاب في اللغة:
طلب المصاحبة أو استمرار المصاحبة.
1.2 الاستصحاب في الاصطلاح:
استدامة ٳثبات ما كان ثابتا٬ أو نفي ما كان منفيا. أو هو بقاء الأمر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيره. فما علم وجوده في الماضي ثم حصل تردد في زواله٬ حكمنا ببقائه استصحابا لوجوده السابق. وما علم عدمه في الماضي ثم حصل تردد في وجوده ٬ حكمنا باستمرار عدمه استصحابا لعدمه السابق.
الحكم بثبوت أمر فى الزمن الحاضر بناء على ثبوته فى الزمن الماضي ٬ حتى يقوم الدليل على تغييره٠
الاستصحاب هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي.
1٬3 شرح التعريف:
سوف يتضح معنى هذا التعريف أكثر عند استعراض أركان الاستصحاب فيما يأتي، ولأجل توضيحه بالمثال تقريباً إلى الأذهان نقول:
إذا كان المكلف على حالة معينة، وكان متيقناً منها، ثم شك في إرتفاعها، فإن الشارع المقدس -هنا- يحكم عليه بإلغاء الشك وعدم ترتيب أي أثر عليه، والقيام بترتيب آثار اليقين السابق في مجال العمل والإمتثال.
كما إذا كان المكلف على وضوء وكان متيقناً من ذلك، ثم شك في انتقاض وضوئه هذا بنوم أو غيره، فإنه -هنا- يبني على وضوئه السابق ويرتّب عليه آثاره الشرعية، من جواز الصلاة به وغيرهن ويلغي الشك الطارئ عليه، بمعنى أنه لا يرتب عليه أي أثر.
1٬4 أركانه:
يشترط في جريان الاستصحاب لينهي إلى الحكم المطلوب، أن يتوفر الموضع الذي يجري فيه على الأركان التالية:
1- اليقين: وهو العلم -وجداناً أو تعبداً- بالحالة السابقة على الشك.
2- الشك: وهو كل ما لم يصل إلى مرحلة اليقين (العلم الوجداني أو التعبدي).
3- وحدة المتعلق في اليقين والشك، أي أن ما يتعلق به اليقين هو نفسه يقع متعلقاً للشك.
4- فعلية الشك واليقين فيه، "فلا عبرة بالشك التقديري لعدم صدق النقض بهن ولا اليقين كذلك لعدم صدق نقضه بالشك".
5- وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة في جميع الجهات، "أي أن يتحد الموضوع والمحمول والنسبة والحمل والرتبة، وهكذا، ويستثنى من ذلك الزمان فقط، رفعاً للتناقض".
6- اتصال زمان الشك بزمان اليقين، "بمعنى أن لا يتخلل بينهما فاصل من يقين آخر".
7- سبق اليقين على الشك.
2٬۰ استصحاب الحل
هو الحكم بثبوت أمر فى الزمن الثانى لثبوته فى الزمن الأول لعدم ما يصلح للتغيير.
مثاله: استدلال الشفعى على أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ٬بأن هذا الشخص قبل خروج هذا الخارج النجس منه كان متوضئا اتفاقا ولم يطرأ عليه ما يوجب نقض وضوئه ٬ لأن الموجب لنقض الوضوء هو الخارج من السبيلين ٬ فبقى على ما كان عليه قبل الخروج استصحابا للحال.
وقد اختلف الأصوليون فى استصحاب الحال ۰ فذهب جمهور الشافعية وقليل من الحنفيه الى اعتباره حجه فى ثبوت الأحكام الشرعية ٠ويستدل به على نفى العدم الأصلى.
وذهب جمهور الحنفية والتكلمين الى أنه ليس بحجة فى الأحكام الشرعية ولكن يستدل به على نفى العدم الأصلى فقط.
2٬1 الأدلة
2٬1٬0 استدل جمهور الشافعية بما يأتى:
أولا: استصحاب الحال يفيد ظن بقاء الحكم الى الزمن الثانى ٬ وكل ما أفاد بقاء الحكم وجب العمل به ٬ فالاستصحاب يجب العمل به- وهذا معنى كونه حجة ٠
2٬1٬1 دليل الصغرى من وجوه ثلاثة:
١- الأمر الخارق للعادة اذا ظهر على يد رسول بعد التحدى يعتبر معجزة ٬ وذلك بناء على استمرار العادة وعدم تغيرها ٬ فان العادة لو تغيرت لخرج هذا الأمر عن كونه خارقا للعادة ٬ فلا يكون معجزة ٬ وليس لا ستمرار العادة وعدم تغيرها ما يدل عليه الا ان الأصل بقاء ما كان على ما كان ٬ وان البقاء أرجح من عدمه ٬ فان البقاء لو كان مساويا لعدمه لم يترجح البقاء فلا يوجد خرق العادة ٠ وبقاء ما كان هو الاستصحاب ٬ فثبت أن الا ستصحاب مفيد للظن والرجحان
٠
2- الأحكام الشرعية التى وجدت فى عهد الرسول ثابتة فى حقنا ونحن مكلفون بها وطريقة اثباتها بالنسبة الينا هو الاستمرار ٬ وبقاء ما كان على ما كان ٬ فلو كان الاستصحاب غير مفيد لظن البقاء لما ثبتت تلك الأحكام فى حقنا ٬ لجواز ان تكون قد نسخت ولكان احتمال النسخ مساويا لا حتمال عدمه ٬ ويكون ثبوتها ترجيحا بلا مرجح
3- الشك فى النكاح يوجب حرمه الوطء فيمن شك فى العقد عليها والشك فى الطلاق مع سبق العقد لا يوجب حرمة الوطء فيمن شك فى طلاقها ٬ وليس هناك من فرق بينهما الا الأول قداستصحاب فيه الحالة الموجودة قبل الشك وهى عدم العقد ٬ والثانى قد استصحب فيه الحالة الموجودة قبل الشك وهى العقد عليها ٬ فلو كان الاستصحاب غير مفيد لظن البقاء لوجب ان يكون الحكم فيهما واحدا ٬ وهو حرمة الوطء أو كان اباحته وليس ذلك مذهبا لأحد ٠
2٬1٬2 دليل الكبرى
أن الاءجماع قائم على وجوب العمل بالظن مادام لم يعارضه ما هو أقوى منه٠
وثانيا : بقاء الباقى أرجح من عدمه ٬ والعمل بالراجح واجب اتفاقا ٬ من وجهين:
1- الباقى لا يفتقر فى بقائه الى سبب وشرط جديدين ٬ لأنه موجود والمفتقر اليهما هو المعدوم فبقاء كل من السبب والشرط كاف فى بقاء الباقى ٬ بخلاف حدوث أمر فانه لا بد فيه من العلة التامة ليبرز من العدم الى الوجود ٬ والعلة التامة هى السبب والشرط الجديدان ٬ فكان حدوثة مفتقر اليهما ٬ وكذلك عدم الموجود يفتقر الى السبب والشرط الجديدين من حيث انه حادث ٬ والحادث لا بد له من علة ٠
وبذلك ظهر أن بقاء الباقى مفتقر الى السبب والشرط الجديدين ٬ وعد الباقى مفتقر اليهما٬ فكان بقاء الباقى أرجح ٬ لأن مالا يحتاج أرجح من المحتاج ۰
2- عدم البقى أقل من عدم الحادث٬ لأن الباقى متناه ٬ فعدمه متناه كذلك٬ بخلاف عدم الحادث فاءنه غير متناه ٬ لصدقه على غير المتناهى۰
وحيث ثبت أن عدم الباقى أقل من عدم الحادث٬ نبت أن الباقى أكثر وجودا من
الحادث٬ فكان الباقى أرجح من الحادث٬ ويجب العمل به لرجحانه.
3٬0 أنواع ا ستصحاب:
1 استصحاب حكم الاءباحة الأصلية للأشياء.
2 استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي.
3 استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يقوم الدليل على خلافه.
4 استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته واستمراره.
5 استصحاب حكم الاءجماع في محل النزاع
3٬1٬0 استصحاب حكم الاءباحة الأصلية للأشياء.
الأشياء النافعة من طعام أو شراب أو حيوان أو نبات أو جماد٬ ولا يوجد دليل على تحريها٬ هي مباحة٬ لأن الاءباحة هي الحكم الأصلي لموجودات الكون٬ وٳنما يحرم ما يحرم منها بدليل من الشارع لمضرتها.
والدليل على أن الحكم الأصلي للأشياء النافعة هو الاءباحة٬ قوله تعالى ممتنا على عبادة (وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه) {الجاثية: ۱۳} وقوله تعالى:( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) {البقرة:٢٩ {ولا يتم الامتنان ولا يكون التسخير ٳلا ٳذا كان الانتفاع بهذه المخلوقات مباحا. أما الأشياء الضارة فالأصل فيها التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم :(لا ضرر ولا ضرار).
3٬1٬1 استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي.
فذمة الاءنسان غير مشغولة بحق ما ٳلا ٳذا قام الدليل على ذلك٬ فمن ادعى على اخرحقا ٬فعليه الاءثبات٬ لأن الأصل في المدعى عليه البراءة من المدعى به. وٳذا ادعى الضارب عدم الربح فالقول قوله ٬ لأن الأصل عدم الربح٬ فيستصحب هذا العدم٬ ٳلا ٳذا ثبت خلافه.
3٬1٬2 استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يقوم الدليل على خلافه
فمن ثبتت ملكيته لعقار أو منقول٬ تبقى هذه الملكية ونحكم بها ٳلا ٳذا قام الدليل على زوالها كأن يبيعه أو يقفه أو يهبه..وشغل الذمة بدين عند وجود سببه من التزام بمال أو ٳتلاف المل ٬ يبقى قائما ثابتا ٬ ٳلا ٳذا وجد الغير ٬ أى ٳلا ٳذا قام الدليل على تفريع الذمة منه بأداء أو ٳبرار وثبوت الحل بين الزوجين بسبب عقد النكاح يبقى قائما حتى يوجد الدليل على حصول الفرقة وهكذا.
3٬1٬3 استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته واستمراره
استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه٬ كالملك عند وجود سببه وهو العقد٬ فانه يظل ثابتا حتى يوجد مايزيله٬ كشغل الذمة عند وجود موجبه وهو الاتلاف أو الالتزام٬ وكبقاء الوضوء بعد التوضؤ٬ فالشك في النقض لا يؤثر استصحابا للطهارة الثابتة.
3٬1٬4 استصحاب حكم الاءجماع في محل النزاع
ومثال المسألة: الاءجماع على بطلان صلاة المتيمم اذا رأى الماء قبل الصلاة. فاءذا راه أثناءها٬ هل تبطل استصحابا للاءجماع٬ أو تصح ويستمر فيها٬ ولا يستصحب ذلك الاءجماع؟ قولان للعلماء.
لقد اختلف الأصوليون في أصل المسألة٬ وانبنى عليه الخلاف في المسألة الفرعية المذكورة:
1 فالغزالي وابن قدامة٬ وغيرهما يرون: أن هذا النوع من الاستصحاب لا يحتج به٬ ويقولون: ان الاءجماع انعقد على حالة تغيرت صفتها٬ وهو حجة بشرط عدم تغير تلك الحال٬ ولما تغيرت الصفة لا يحتج به على هذه الحالة.
2 المزني٬ والصيرفي وابن شاقلا وابن حامد والرازي يرون الاحتجاج به وقد رجح هذا الرأي ابن القيم وقال: انه التحقيق وحجة هؤلاء: أن الأصل استصحاب حال المجمع عليه حتى يثبت ما يزيله وليس الاءجماع هو علة الحكم المجمع عليه أو سببه حتى يزول بزواله فتغير وصف المجمع عليه لا يمنع استصحاب الحكم الا اذا جعل الشارع ذلك الوصف الحادث ناقلا للحكم مثبتا لضده.
4٬0 حجية الاستصحاب
4٬0٬١ عند الحنفية ومن وافقهم:
حجة لاءبقاء ما كان على ما كان٬ ودفع ما يخالفه٬ وهذا هو معنى قولهم: الاستصحاب حجة في الدفع لا في الاءثبات.
4٬0٬2 وعند غيرهم٬ كالحنابلة والشافعية:
حجه للدفع ٬ وللاءثبات ٬ أي لثبوت الحكم السابق ٬ وتقريره كأنه ثابت بدليل جديد حاضر. لأن الاستصحاب يستلزم الظن الراجح ببقاء الشيء على ما كان عليه٬ والظن الراجح معتبر في الأحكام الشرعية العملية.
4٬1٬0 وتفرع على هذا الخلاف ٬ خلافهم في المفقود:
4٬1٬١ فهو عند الحنفية:
حي استصحابا فيأخذ حكم الأحياء بالنسبة لأمواله وحقوقة القائمة وقت فقده ٬ فلا تورث عنه ٬ ولا تبين منه زوجته ٬ ولكن حياته هذه لا تصلح لا كتساب حق جديد أي لاءثبات أمر لم يكن للمفقود وقت فقده ٬ فلا يرث من مورثه ٳذ مات قبله بمعنى لا يستحق قيمة المطالبة بتسليم نصيبه من الميراث ٬ وٳنما يوقف هذا النصيب ٳلى أن تتبين حاله ٬ فاءما أن يظهر أنه حي فيستحق نصيبه الموقوف ٬ وٳما أن تثبت وفاته بحكم القاضي ٬ فيقسم نصيبه على ورثة مورثه الذين كانوا أحياء في ذلك الوقت.
4٬1٬2 فهو عند الحنابلة واالشفعية:
أما القائلون بحجية الاستصحاب دفعا وٳثباتا ٬ فعندهم المفقود تثبت حياته وله حكم الأحياء تماما ٬ فلا تزول عنه أمواله ٬ ولا تبين منه زوجته ٬ ويستحق نصيبه من الميراث ٳذا مات مورثه قبله ٬ وكذا يستحق نصيبه من الموصى به . ومثل هذا الخلاف : خلافهم في الصلح عند الاءنكار ٬ فعندا الحنفيه يصح هذا الصلح بين المدعى والمدعي عليه المنكر ٬ ولا يصح هذا الصلح عند غير الحنفية ٬ كالشافعية ٬ ووجهتهم ما قلناه من حجية الاستصحاب دفعا وٳثباتا .
5٬0 ما يلاحظ على الاستصحاب:
١ الا ستصحاب ٬ في الحقيقة ٬ لا يثبت حكما جديدا ٬ ولكن يستمر به الحكم السابق الثابت بدليله المعتبر. فهو ٳذن ٬ ليس في ذاته دليلا فقهيا ولا مصدرا تستقي منه الأحكام ٬ وٳنما هو فقط قرينة على بقاءالحكم السابق الذي أثبته دليله.
۲ الاستصحاب لا يصار ٳليه ٳلا عند عدم وجود الدليل الخاص في حكم المسألة ٬ بأن يبحث الفقيه ويبذل غاية جهده في التحري عن الدليل فلا يجده ٬ فيرجع ٳلى الاستصحاب .. ولهذا ٬ فهو ٬ كما قال بعضهم عنه ٬ أنه:(( آخر مدار الفتوى . فاءن المفتي ٳذا سئل عن حادثة ٬ يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة . ٳ لخ . فاءن لم يجده يأخذ حكمه من استصحاب الحال في النفي والاءثبات ٬ فاءذا كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه ٬ وٳن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته)).
6٬0 ما ابتني على الاستصحاب من قواعد ومبادئ
وبالاستصحاب تقررت جملة قواعد ومبادئ ٬ قامت عليه وتقرعت منه ٬ ومنها:
۱ الأصل في الأشياء الاءباحة:
وقد تفرع عن هذا الأصل بأن العقود والتصرفات وشتى المعاملات بين الناس ٬ حكمها الاءباحة ٬ ٳلا ٳذا وجد النص بالتحريم . وهذا قول فريق من الفقهاء.
٢ الأصل براءة الذمة ٬ أو الأصل في الذمة البراءة:
وقد أخذ بهذا الأصل في القضايا المدنية والجزائية على حد سواء. فمن ادعى غيره حقا ٬ فالأصل عدمه ٬ ٳذا أثبت المدع ذلك. والمتهم بريء حتى تثبت ٳدانته ٬ ومن هنا جاء القول : الشك يفسر لمصلحة المتهم . والخطأ في براءة متهم خير من الخطأ في ٳدانته بريء.
۳ اليقين لا يزول بالشك
فمن توضأ ثم شك في الانتقاض بقي على وضوئه ٬ ومن ثبت نكاحه فلا تزول الزوجية عنه ٳلا بيقين ٬ ومن تملك عينا بسبب شرعى فلا تزول ملكيته ٳلا بتصرف ناقل للملكية ٬ والعلة في هذه القاعدة: أن اليقين صار أمرا موجودا لا ارتياب فيه ٬ِ فيستصحب هذا اليقين ٬ ٳلا ٳذا قام الدليل على انتفائه ٬ أما مجرد الشك فلا يقوى على زعزعة اليقين فلا يعتد به.
الخلاصة
الاستصحاب مهم لتراعي أحوال الناس اذا عدم الحكم في القران٬ السنة٬ الاجماع وغيرهم۰ وهو كدليل الشرعى .الاستصحاب استدامة ٳثبات ما كان ثابتا٬ أو نفي ما كان منفيا. أو هو بقاء الأمر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيره. فما علم وجوده في الماضي ثم حصل تردد في زواله٬ حكمنا ببقائه استصحابا لوجوده السابق. وما علم عدمه في الماضي ثم حصل تردد في وجوده ٬ حكمنا باستمرار عدمه استصحابا لعدمه السابق .وفي المسألة الحكم التي الثبت عليه قطعا بدليل نص قطعى ليس فيه من تعريف الاستصحاب لان الحكم قطعى بقاء ابدا. وان كان وجود اختلاف بين العلماء لقبول الاستصحاب۰
المراجع
القران الكريم
عبدالله بن عبد المحسن التتركي. 1996. أصول مذهب الاءمام أحمد و اصوليه مقارن. مؤسسة الرسالة.
عبد الكريم زيدان. 2003. الوجز في أصول الفقه. بيروت: مؤسسة الرسالة.
عبد لطيف مودا 019970فعنتر اصول قفه0كولا لومبور: فوستاك سالم0
حسن بن احمد0 02002اصول القفه0 كولا لومبور: فستاك حاج عبد المجيد0
محمد ابو نور زهير0 1991. أصول الفقه. المكتبة الاهرية للتراث.
محمد مصطفى ثلبي0 1974. أصول افقه الاسلامي0 بيروت: دار النهضة العربيه0
وهبه الزحيلي0 1969. الوسيط في اصول الفقه الاسلامي0المطبعة العلميه بدمشق0
http://www.ahlulbaitonline.com
2 ulasan:
salam..mohon untuk jdikan rujukan,
Silakan :)
Catat Ulasan